الغياب الخاص المدفوع الأجر لمدة 03 أيام
تفضلتم بموجب مراسلتكم المشار إليها بالمجع أعلاه ، بالإستفسار عن كيفية الاستفادة من أحكام المادة 212 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، التي تنص على استفادة موظف من غياب خاص مدفوع الأجر في إحدى المناسبات العائلية و لا سيما الوفاة منها .
ردا على ذلك ، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن حالات إستفادة الموظف من غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة (03) أيام كاملة ، تتمثل على سبيل الحصر في المناسبات العائلية الآتية :
– زواج الموظف
– ازدياد طفل للموظف
– ختان إبن الموظف
– زواج أحد فروع الموظف
– وفاة زوج الموظف أو وفاة أحد الفروع أو الأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة 212 : للموظف الحق في غياب خاص مـدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
– زواج الموظف،
– ازدياد طفل للموظف،
– ختان ابن الموظف،
– زواج أحد فروع الموظف،
– وفاة زوج الموظف،
– وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
تحميل الملف: الغياب الخاص المدفوع الأجر لمدة 03 أيام
إرسال تعليق